الحر العاملي

482

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثامن : في بقيّة أحكام قصاص النفس ، وهي اثنا عشر [ 133 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم ، وإن شاؤوا استرقّوه . [ 134 ] وسئل عليه السلام عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها ، أو يفتديه مولاه . [ 135 ] وروي : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك . [ 136 ] وروي في المدبّر مثل ذلك . [ 137 ] وروي : المدبّر مملوك . [ 138 ] وروي : نحوه في أمّ الولد . [ 139 ] 2 - سئل عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، إله أن يقيده دون السلطان ؟ قال : هو ماله ، يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا . [ 140 ] وسئل عليه السلام عن عبد شجّ رجلا موضحة ثمّ شجّ آخر ، قال : هو بينهما . [ 141 ] وروي في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما ، قيل : فإن جرح رجلا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير .

--> [ 133 ] الوسائل 19 : 73 / 2 . [ 134 ] الوسائل 19 : 73 / 3 . [ 135 ] الوسائل 19 : 75 / 8 . [ 136 ] الوسائل 19 : 75 / 1 . [ 137 ] الوسائل 19 : 75 / 1 . [ 138 ] الوسائل 19 : 76 / 1 . [ 139 ] الوسائل 19 : 76 / 1 . [ 140 ] الوسائل 19 : 77 / 2 . [ 141 ] الوسائل 19 : 77 / 1 .